سميح عاطف الزين
335
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
تركته ، فإنها تصبح دينا في التركة ، ولصاحبها أن يأخذ مثلها أو قيمتها من التركة . وإذا مرض الوديع مرض الموت وجب عليه ردّ الوديعة إلى صاحبها ، أو وكيله ، أو إلى الحاكم ، فإن تعذر عليه ذلك أودعها عند ثقة ، أو دفنها وأعلم بدفنها ثقة ، فإن لم يفعل كانت مضمونة في تركته . وإذا كانت التركة مدينة فإن المودع يدخل مع الدائنين بحصة توازي قيمة وديعته . 11 - أن لا يحملها إلى صاحبها حين مصادرة الظالم لأمواله ، أو أن يسعى بها إلى ظالم ، أو أن يدل عليها ظالما ، أو أن يسلمها إلى الظالم ولو مكرها ، ففي هذه الحالات يضمن ، لأنه كان عليه إخفاؤها عن الظالم وحفظها . أما إذا أخذها الظالم من غير أن يدله عليها أو أن يسلمه إياها ، فإنه لا يضمن . ويمكنه أن يوري في يمينه أمام الظالم إن كان يعرف التورية ، وإلّا كفّر عن يمينه .